فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٨٣
على تفاوته بين الرجل والمرأة كما سيأتي وعند أحمد لو ظهر اليسير من العورة لم يضر ولم يقدر كما فعله أبو حنيفة رحمه الله * قال (وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه واليدين إلى الكوعين وظهر القدم عورة في الصلاة وفى أخمصها وجهان أما الأمة فما يبدو منها في حال المهنة ليس بعورة وما هو عورة من الرجل فهو عورة منها وما بينهما) *
(٨٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست