فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٧١
فلا يوجب الإعادة ولكن يستحبها في الوقت وحكى امام الحرمين مثل ذلك عن أئمة مذهبه ويجوز ان يعلم بالألف أيضا لأنه روى عن أحمد روايتان في المسألة كالقولين وقوله فقولان مرتبان في الصورة الثانية يشير إلى أن فيها طريقين كما رويناهما وقوله وأولي بالوجوب يجوز ان يعلم لفظ الوجوب بالميم والألف إشارة إلى مذهبهما والحكم عندهما واحد في الصورتين وقوله ومثار التردد إلى آخره شرحه ان خطاب الشارع قسمان (أحدهما) خطاب التكليف بالامر أو النهي والنسيان يؤثر في هذا القسم الا يرى أن الناس لا يأثم بترك المأمور ولا بفعل المنهى لأنه لم يبق مكلفا عند النسيان بل التحق بالمجنون وبسائر من لا يخاطب والقسم الثاني خطاب الاخبار وهو ربط الأحكام بالأسباب وجعل الشئ شرطا من هذا القبيل فان معناه أن يقول إذا لم يوجب كذا في كذا فهو غير معتد به والنسيان لا يؤثر في هذا القسم ولهذا يجب الضمان على من أتلف مال الغير ناسيا لأنه مأخوذ من قوله من أتلف ضمن واختلاف القولين مستند إلى أن استصحاب النجاسة من قبيل المناهي في الصلاة
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست