فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٩
إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنهما وهو لا يدرى نظر ان لم يعلم بها أصلا ثم تبين الامر له ففي وجوب القضاء قولان الجديد وبه قال أبو حنيفة انه يجب كما لو بان له بعد الفراغ من الصلاة انه كان محدثا والقديم انه لا يجب لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " خلع نعله في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما قضى صلاته قال ما حملكم على ما صنعتم قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيها قذرا " (1) والاستدلال انه بعد تبين الحال مضى في صلاته ولم يستأنف ولو علم بالنجاسة ثم نسي فصلى ثم تذكر فطريقان (أحدهما) القطع بوجوب القضاء لتفريطه (والثاني) أنه على القولين لان النسيان عذر كالجهل ويقال
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست