فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٧٤
أراد بالشروط عند عد الأشياء الستة ما لا بد منه في الصلاة عند العلم وأراد بالشروط في قوله ههنا ومن قبيل الشروط ما لا بد منه مطلقا وما لا بد منه عند العلم قد يكون بحيث لا بد منه على الاطلاق وقد لا يكون كذلك ثم بتقدير أن يكون استصحاب النجاسة من المناهي في الصلاة فلم تبطل الصلاة إذا استصحبها عالما أيلزم ذلك من نفس النهي أم يؤخذ من دليل زائد فيه كلام أصولي
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست