من الجمعة فقد أدركها ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا أربعا " (1) وإذا لحق بعد الركوع فما الذي ينوى فيه وجهان ذكرهما صاحب البيان وغيره (أحدهما) ينوى الظهر لأنها التي يؤديها (وأظهرهما) ينوى الجمعة موافقة للامام وهذا هو الذي ذكره القاضي الروياني ولو صلى مع الامام ركعة ثم قام وصلي أخرى وتذكر في التشهد انه نسي سجدة من إحدى الركعتين نظر ان تركها من الثانية فهو مدرك للجمعة فيسجد سجدة ويعيد التشهد ويسجد للسهو ويسلم وإن تركها من الأولى أو شك لم يكن مدركا للجمعة وحصلت له ركعة من الظهر ولو أدركه في الثانية وشك في أنه سجد معه سجدة أو سجدتين فإن لم يسلم الامام بعد سجد أخرى وكان مدركا للجمعة وإن سلم الامام سجد أخرى ولم يكن مدركا للركعة وذلك في ركعة محسوبة للامام أما إذا لم تكن محسوبة كما لو أدرك الركوع مع الامام المحدث أو أدرك الامام الساهي بركعة زائدة في ركوعها وقلنا إنه لو أدرك كلها لكانت محسوبة له ففيه وجهان (أحدهما) أنه يكون مدركا للركعة لأنه لو أدرك كل الركعة لكانت محسوبة له فكذلك إذا أدرك ركوعها كالركعة المحسوبة للامام (وأصحهما) أنه لا يكون مدركا لان الحكم بادراك ما قبل الركوع بادراك الركوع خلاف الحقيقة إنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الامام ليتحمل به فاما غير المحسوب لا يصلح للتحمل عن الغير ويخالف ما لو أدرك جميع الركعة فإنه قد فعلها بنفسه فتصحح على وجه الانفراد إذ تعذر تصحيحها على وجه الجماعة ولا يمكن التصحيح ههنا على سبيل الانفراد
(٥٥٣)