والخلاف كالخلاف فيما لو قصد الإقامة في موضع لا يصلح لها وقوله أو مدة تزيد على ثلاثة أيام معلم بالحاء والزاي لان عن أبي حنيفة لا يصير مقيما الا إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما فصاعدا وهو اختيار المزني وحكى عن مالك واحمد مثل مذهبنا ويروى عن أحمد انه أن نوى اثنين وعشرين صلاة أتم وأن نوى إقامة إحدى وعشرين فما دونها قصر ويجوز أن يعلم بالألف أيضا (وقوله) ليس فيها يوم الدخول والخروج معلم بالواو لان على الأول من الوجهين المذكورين في كيفية الاحتساب لا يحتمل اليومان مع الثلاثة على الاطلاق الثالث صورة الإقامة إذا زادت على ثلاثة أيام على الوجه الذي بيناه فمهما عرض له شغل في بلدة أو قرية واحتاج إلى الإقامة لذلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشغل بحيث
(٤٤٨)