وسلم على القصر " وروى أن عمر رضي الله عنهما أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر " (1) (والطريق الثاني) انه لا خلاف في جواز القصر ثمانية عشر يوما وبعده قولان وأما إذا لم يكن على القتال ولا خائفا منه لكن أقام للتجارة ونحوها يتوقع تنجز الغرض لحظة فلحظة وهو على عزم الارتحال فطريقان (أحدهما) القطع بالمنع والفرق بين المحارب وغيره أن للحرب اثرا في تغيير صورة الصلاة الا يرى أنه يحتمل بسببه ترك الركوع والسجود والقبلة (وأظهرهما) أن فيه قولين ثم إن جوزنا ففي كيفيته قولان كما ذكرنا في المحارب وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر فيه الصلاة " اشعر هذا الاطلاق بان حكم الحرب وغيره سواء وإذا اختصرت قلت في جواز القصر في هذه الحالة الأولى طريقان (أظهرهما) أن فيه ثلاثة أقوال سواء المحارب وغيره (أحدها) منع القصر على الاطلاق (والثاني) جوازه على الاطلاق وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والمزني رحمهم الله تعالى (والثالث) وهو الأصح جوازه إلى ثمانية عشر يوما والمنع بعده (والطريق الثاني) أن هذه الأقوال في المحارب وفى غيره يقطع بالمنع (الحالة الثانية) أن يكون الشغل بحيث يعلم أنه لا يتنجز في ثلاثة أيام ونتكلم أيضا في المحارب ثم في غيره فاما المحارب فقد أطلق في الوسيط ذكر قولين فيه (أحدهما) أن له القصر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات (والثاني) المنع لأنه مقيم ومجرد القتال لا يرخص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على عزم الارتحال كل يوم والأحسن ما أشار إليه امام الحرمين وهو ترتيب هذه الحالة على الأولى إن قلنا المحارب ثم لا يقصر فههنا أولي وأن قلنا يقصر فههنا قولان والفرق أنه متردد ثم وههنا مطمئن ساكن بعيد عن هيئة المسافرين وإذا قلنا يترخص فهل يزيد على ثمانية عشر يوما فيه قولان كما في الحالة الأولى واما غير المحارب كالمتفقه والتاجر تجارة كثيرة فظاهر المذهب أنه لا يترخص وهو مقيم لان ارتحاله موقوف في عزمه على تنجز شغله وذلك غير متنجز في المدة التي يحتمل اقامتها وقياس التسوية بين المحارب وغيره عود الخلاف ههنا وقد أشار إليه صاحب النهاية واستنكره وقال هو نتيجة التفريع على الأقوال الضعيفة إذا عرفت حكم الحالتين فارجع إلى لفظ الكتاب واعلم أن ثانيتهما في الشرح أولاهما في نظم الكتاب وأن قوله فهو مقيم
(٤٥١)