فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٣
العدة انه يجوز له القصر في طريق البلد ذاهبا وجائيا ما لم يدخل البلد فإذا دخل لا يقصر وقوله الا إذا رجع استثناء منفصل فان البلدة التي تكون وطنا له لا يكون الانسان غريبا بها * قال (ثم نهاية سفره بالعود إلى عمران الوطن أو بالعزم على الإقامة مطلقا أو مدة تزيد على ثلاثة أيام ليس فيها يوم الدخول والخروج فإن كان له في البلد غرض يعلم أنه لا ينتجز في ثلاثة أيام فهو مقيم الا إذا كان الغرض قتالا فيترخص على ظهر القولين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثمانية عشر يوما وهل يزيد على تلك المدة فقولان وإن كان يتوقع انتجاز غرضه كل ساعة وهو على عزم الارتحال ترخص إن كان الغرض قتالا وإن كان غيره فقولان) * غرض الفصل فيما ينتهى به السفر وقد عده في الوسيط ثلاثة أمور (أحدها) لعود إلى إلى الوطن والضبط فيه ان يرجع إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر منه وفى معنى الوصول
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست