يشترط عندي مجاوزتها فصرح ان مجاوزة المزارع وأن كانت محوطة لا تشترط واما العراقيون من أصحابنا فإنهم لم يشترطوا مجاوزة البساتين ولا مجاوزة المزارع لأنهم ذكروا عدم الاشتراط في البلد ثم قالوا والحكم في القرى إذا أراد أن يسافر من القرية كالحكم في البلدي سواء هذا لفظ المحاملي وغيره فإذا يجب اعلام قوله ويشترط مجاوزتها جميعا على سكان القرى بالواو ومعرفة ما فيه ولو فرضت قريتان ليس بينهما انفصال فارق فهما كمحلتين فيجب مجاوزتهما قال الامام وفيه احتمال ولو كان بينهما انفصال فإذا فارق قريته كفي وإن كانتا في غاية التقارب وعن ابن سريج انهما إذا تقاربتا وجب مفارقتهما
(٤٣٧)