فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٧
يشترط عندي مجاوزتها فصرح ان مجاوزة المزارع وأن كانت محوطة لا تشترط واما العراقيون من أصحابنا فإنهم لم يشترطوا مجاوزة البساتين ولا مجاوزة المزارع لأنهم ذكروا عدم الاشتراط في البلد ثم قالوا والحكم في القرى إذا أراد أن يسافر من القرية كالحكم في البلدي سواء هذا لفظ المحاملي وغيره فإذا يجب اعلام قوله ويشترط مجاوزتها جميعا على سكان القرى بالواو ومعرفة ما فيه ولو فرضت قريتان ليس بينهما انفصال فارق فهما كمحلتين فيجب مجاوزتهما قال الامام وفيه احتمال ولو كان بينهما انفصال فإذا فارق قريته كفي وإن كانتا في غاية التقارب وعن ابن سريج انهما إذا تقاربتا وجب مفارقتهما
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست