لا يقصر وقد نقل في البيان مثل ما ذكر الصيدلاني عن بعض الأصحاب واستبعده وقطع بأنه لا يقصر إذا عاد إلى مكة ويصير مقيما (الثاني) نية الإقامة إذا نوى الإقامة في طريقه مطلقا انقطع سفره وصار مقيما لا يقصر فلو أنشأ السير بعده فهو سفر جديد فإنما يقصر إذا توجه إلى مرحلتين هذا إذا نوى الإقامة في موضع يصلح لها من بلدة أو قرية أو واد يمكن للبدوي النزول فيه للإقامة فاما المفازة ونحوها فهل ينقطع سفره بنية الإقامة فيها فيه قولان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة لا لان المكان غير صالح للإقامة (وأظهرهما) عند جمهور الأصحاب نعم لقصده قطع السفر وهذا أوفق لمطلق لفظ الكتاب والأول أرجح عنده في الوسيط ولو نوى الإقامة مدة نظر إن نواها ثلاثة أيام فما دونها لم يصر مقيما بذلك لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا " (1) وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة
(٤٤٥)