المنازل وهذا هو المذكور في التتمة والأصح عند امام الحرمين وصاحب الكتاب وحيث حكمنا بأنه لا يترخص إذا أعاد إليه فلو نوى ان يعود ولم يعد بعد لا يترخص أيضا ويصير بالنية مقيما ولا فرق بين حالة الرجوع وحالة الحصول في البلدة المرجوع إليها أن ترخص ترخص فيهما والا فلا وقد صرح بالتسوية بينهما في الوسيط وبينه بقوله ههنا لم يقصر في رجوعه إلى وطنه على أنه لا يقصر في الوطن بطريق الأولى ولا يخفي أن الكلام مفروض فيما إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن قدر مسافة القصر والا فهو سفر منشأ ويجوز أن يعلم قوله لم يقصر في رجوعه بالواو لان القاضي أبا المكارم ذكر في
(٤٤٢)