الثاني) القطع بهذا القول الثاني وحمل نصه في الاملاء على ما إذا سلكه لغرض ولو كان يبلغ كل واحد من الطريقين مسافة القصر وأحدهما أطول فسلك الأطول فله القصر بلا خلاف إذا عرفت ذلك فقوله في الكتاب لم يترخص يجوز أن يكون جوابا على الطريقة الجازمة بالمنع ويجوز أن يكون جوابا على الأصح مع اثبات الخلاف وعلى التقديرين فهو معلم بالواو مع الحاء والزاي (الرابعة) إذا خرج إلى بلدة والمسافة طويلة ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجع فقد انقطع سفره بهذا القصد ولم يكن له ان يقصر ما دام في ذلك الموضع فإذا ارتحل عنه فهو سفر جديد فإنما يقصر إذا توجه من ذلك المكان إلى مرحلتين سواء رجع أو بطل عزمه وسار إلى مقصده الأول وتوجه إلى غيرهما ولو توجه إلى بلد لا تقصر إليه الصلاة ثم نوى مجاوزته إلى بلد تقصر إليه الصلاة فابتداء سفره من حين غير النية وإنما يترخص إذا كان من ذلك الموضع إلى مقصده الثاني مرحلتان ولو خرج إلى سفر طويل على قصد الإقامة في كل مرحلة أربعة أيام لم يترخص لانقطاع كل سفرة عن الأخرى * قال (واما المباح فالعاصي بسفره (ح ز) لا يترخص كالآبق والعاق فان طرأت المعصية في أثناء السفر ترخص على النص وكذا على العكس وفي تناول الميتة ومسح يوم وليلة وجهان (أصحهما) الجواز لأنها ليسا من خصائص السفر) * القيد الثالث كون السفر مباحا وليس المراد من المباح في هذا الموضع ما خير بين طرفيه واعتدلا فان الرخصة كما تثبت في سفر التجارة تثبت في سفر الطاعة كالحج والجهاد ونحوهما وإنما المراد منه ما ليس بمعصية واما سفر المعصية فلا يفيد الرخصة خلافا لأبي حنيفة والمزني وذلك كهرب العبد من مولاه والمرأة من زوجها والغريم مع القدرة على الأداء وكما إذا سافر ليقطع الطريق أو ليزني بامرأة أو ليقتل بريئا: لنا أن الرخصة أثبتت تخفيفا وإعانة على السفر ولا سبيل إلى إعانة العاصي فيما هو عاص به بخلاف ما لو كان السفر مباحا وهو يرتكب المعاصي في طريقه فإنه لا يمنع ثم من السفر إنما يمنع من المعصية ولو أنشأ سفرا مباحا ثم نقله إلى معصية ففيه وجهان (أحدهما) أنه يترخص لان هذا السفر انعقد مباحا مرخصا والشرط يراعي في الابتداء (والثاني) لا يترخص كما لو أنشأ السفر بهذه النية هكذا أرسل الجمهور ذكر الوجهين في المسألة وكلامهم يميل إلى ترجيح الوجه الثاني وقد صرح به في العدة ونسب في النهاية القول بالترخص إلى ظاهر النص والثاني إلى تخريج ابن سريج وتابعه في الكتاب فقال ترخص على النص والاقتصار عليه يفهم ظهور القول بالترخص لكنه ذكر في الوسيط ان عدم الترخص أوضح كما حكيناه عن غيره ولو أنشأ السفر على قصد معصية
(٤٥٦)