الله عليه وسلم قال " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان والي الطائف " (1) وهو يقتضي الترخيص في هذا القدر وروى مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (2) وبه قال مالك وأحمد واستحب الشافعي رضي الله عنه أن لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام للخروج من الخلاف وما ذكرناه من تفسير الطول معتبر بالتقريب أو بالتحديد حكي القاضي الروياني فيه وجهين وقال الصحيح أنه تحديد ونقل الحناطي وصاحب البيان قولا أن القصر يجوز في السفر القصير بشرط الخوف لعموم قوله تعالي (وإذا ضربتم في الأرض) الآية فان ثبت ذلك اقتضي اعلام لفظ الطويل عند قوله قبل هذا وهو كل سفر طويل مباح بالواو
(٤٥٤)