وهذا في المنفرد أما إذا اقتدى بمقيم سلم أنه يتم وعن مالك روايتان (إحداهما) كمذهبنا والأخرى كمذهبه وأعلموا في نسخ الكتاب قوله وهو رخصة بالحاء والميم إشارة إلى مذهبهما وظني أن هذا الاعلام فاسد لان وصف الشئ بأنه رخصة قد يكون بالمعني المقابل للعزيمة وقد يكون بمعني أنه جائز - يقال ارخص لفلان في كذا أي جوز له ذلك - والأشبه أن المراد ههنا المعنى الثاني لأنه قال عند وجود السبب والمحل والشرط ومعلوم أن الجواز يفتقر إلى هذه الأمور سواء كان رخصة أو عزيمة ولا يختص الافتقار إليها بالرخصة المقابلة للعزيمة وإذا كان المراد أنه جائز فلا خلاف فيه حتى يعلم * قال (الأول السبب وهو كان سفر طويل مباح (ح) والمراد بالسفر ربط القصد بمقصد معلوم فالهائم
(٤٣١)