فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
قال (الخامس الموافقة وهو أن لا يشتغل بما تركه الامام من سجود التلاوة أو التشهد الأول ولا بأس بانفراده بجلسة الاستراحة والقنوت ان لحق الامام في السجود) * إذا ترك الامام شيئا من أفعال الصلاة نظر إن كان فرضا كما إذا قام في موضع القعود أو بالعكس ولم يرجع بعدما سبح به المأموم فليس للمأموم أن يتابعه لأنه اما عامد فصلاته باطلة أو ساه فذلك الفعل غير معدود من الصلاة وان لم يكن مبطلا وإنما يتابعه في أفعال الصلاة لا في غيرها وان ترك سنة نظر إن كان في الاشتغال بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول فلا يأتي بهما المأموم قال صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الامام ليؤتم به " (1) ولو اشتغل بهما بطلت صلاته لعدوله من فرض المتابعة إلى السنة ويخرج عن هذا سجود السهو يأتي به وان تركه الامام لأنه يفعله بعد خروج الامام من الصلاة فلا مخالفة وكذا يسلم التسليمة الثانية إذا تركها الامام وان لم يكن فيه إلا تخلف يسير كجلسة الاستراحة فلا بأس بانفراده بها كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها وكذلك لا بأس بانفراده
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست