فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
فإنه وافق الامام في تشهده ثم استدامه ومنهم من أطلق وجوب الانتظار في الصورتين ولو صلى العشاء خلف من يصلى التراويح جاز كما في اقتداء الظهر بالصبح وقد نقله الشافعي رضي الله عنه عن فعل عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه ثم إذا سلم الامام قام إلى باقي صلاته والأولى أن يتم منفردا فلو قام الامام إلى ركعتين أخريين من التراويح فاقتدى به مرة أخرى هل يجوز فيه القولان اللذان نذكرهما فيمن أحرم منفردا بالصلاة ثم اقتدى في أثنائها وقوله في الكتاب توافق نظم الصلاتين أراد في الافعال والأركان لا في عدد الركعات على ما تبين وصلاة العيدين والاستسقاء كصلاة الخسوف والجنازة أم لا: اختلف الأصحاب فيه وقوله يقتدى في الظهر بالصبح معلم بالحاء والميم والألف وكذا قوله صح في المسألة التي بعدها لأنه لابد وأن يكون أحدهما قضاء وهم يمنعون من الاقتداء في انقضاء بالأداء وبالعكس كما سبق وقوله على أحد القولين معلم بالواو للطريق الأخرى وفي نسخ الوسيط ذكر وجهين بدل القولين والأول أشهر ولا يخفي أن قوله ثم يتخير تفريع على صحة الاقتداء *
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست