فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
واحد وأن لم يعتدل حتى تبطل الصلاة عند من يجعل التقدم بركن واحد مبطلا أما إذا انتهي الامام إلى السجود والمأموم في قيامه بطلت صلاته وفاقا واعرف بعد هذا أمرين (أحدهما) انا ان اكتفينا بابتداء الهوى من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم الامام ركنين والمأموم بعد فيما قبلهما وركن واحد هو أن يتم الامام الركن الذي سبق إليه والمأموم فيما قبله وإن لم
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست