فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥
واحد وأن لم يعتدل حتى تبطلالصلاة عند من يجعل التقدم بركن واحد مبطلا أما إذا انتهي الامام إلى السجود والمأموم في قيامه بطلت صلاته وفاقا واعرف بعد هذا أمرين (أحدهما) انا ان اكتفينا بابتداء الهوى من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم الامام ركنين والمأموم بعد فيما قبلهما وركن واحد هو أن يتم الامام الركن الذي سبق إليه والمأموم فيما قبله وإن لم