فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٤
فرعنا على هذا الوجه فلو شك في نية الاقتداء في أثناء الصلاة نظر أن تذكر قبل أن أحدث فعلا على متابعة الامام لم يضر وأن تذكر بعد ما أحدث فعلا على متابعته بطلت صلاته لأنه في حالة الشك في حكم المنفرد وليس للمنفرد أن يتابع غيره في الافعال حتى لو عرض هذا الشك في التشهد الأخير لا يجوز أن يقف سلامه على سلام الامام هكذا نقل صاحب التهذيب وغيره وهو مقيس بما إذا شك في أصل النية وقياس ما ذكره في الكتاب في تلك المسألة أن يفرق بين أن يمضى مع هذا الشك ركن لا يزاد مثله في الصلاة وبين أن يمضى غيره ويمكنك ان تستفيد من لفظ الكتاب في المسألة فائدتين (إحداهما) أن تبحث فتقول اللفظ مطلق يشمل صلاة الجمعة وغيرها فهل تجب فيها نية الجماعة أيضا جريا على اطلاق اللفظ أم لا والجواب انهم حكوا فيه وجهين (أحدهما) لا لان صلاة الجمعة لا تصح الا بالجماعة فلا حاجة إلى التعرض لها (وأصحهما) نعم لتتعلق صلاته بصلاة الامام فعلى هذا الأصح اللفظ
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست