فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢
عن بعض الأصحاب لكنه اختار (الثانية) التي نذكرها (والثالثة) أنه لا يشترط اتصال الصف الواحد ولا اتصال الصفوف في الصورة الثانية بل المعتبر القرب والبعد على الضبط المذكور في الصحراء وهذا إذا كان بين البنائين باب نافذ فوقف بحذائه صف أو رجل أو لم يكن جدار أصلا كا الصفة مع الصحن ولو كان بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالمشبكات فقد ذكروا فيه وجهين وإن كان يمنع الاستطراق والمشاهدة جميعا لم يجز الاقتداء باتفاق الطريقين نعم إذا صح اقتداء الواقف في البناء الاخر اما بشرط الاتصال أو دونه فتصح صلاة الصفوف خلفه وإن كان بينهم وبين البناء الذي فيه الامام جدار تبعا له وهم معه كالمأمومين مع الامام حتى لا يجوز صلاة من بين يديه وإن كان متأخرا عن سمت موقف الامام إذا لم نجوز التقدم على الامام وهو الصحيح وعن القاضي الحسين تفريعا على هذا الأصل أنه لا يجوز أن يتقدم تكبيرهم على تكبيره وهذه الطريقة الثانية حكاها الشيخ أبو محمد عن أصحاب أبي إسحاق المروزي وهي التي يوافقها كلام معظم أصحابنا العراقيين لو وقف الامام في الدار والمأموم في مكان عال من سطح أو طرف صفة مرتفعة أو بالعكس منه فبماذا يحصل الاتصال ذكر الشيخ أبو محمد أنه إن كان رأس الواقف في السفل يحاذي ركبة الواقف في العلو جاز الاقتداء وان زاد عليه امتنع وقال الأكثرون إن حاذى رأس من في السفل قدم من على العلو حصل الغرض وجاز الاقتداء قال امام الحرمين وهذا هو المقطوع به ولست أرى لذكر الركبة وجها
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست