الفقيه الذي ليس بقارئ وذلك مما لا نزاع فيه وكذلك تقديم الجامع لهما على القارئ الذي ليس بفقيه وحكي القاضي الروياني وغيره وجها آخر ان الأقرأ والأفقه يستويان لتقابل الفضيلتين فليكن قوله اولي من الأقرأ معلما بالواو مع الحاء والألف وإنما قال الذي يحسن الفاتحة إشارة إلى أن الأفقه لو لم يحسن الواجب من القراءة لا يكون أولي من الأقرأ وإنما الأولوية بشرط ان يقرأ ما يجب (الرابعة) تقدم كل واحدة من خصلتي الفقه والقراءة على السن والنسب والهجرة ونص في صلاة الجنازة على تقديم الأسن على الأفقه كما سيأتي في موضعه فحكي صاحب النهاية ان العراقيين حكوا عن بعض الأصحاب جعل المسألتين على قولين نقلا وتخريجا فيجوز ان يعلم بالواو لذلك لفظ الأسن أيضا وإذا استويا فيهما فبماذا يقع التقديم اما المتعرضون للهجرة فقد اختلفت طرقهم قال الشيخ أبو حامد وجماعة لا خلاف في تقدم السن والنسب جميعا على الهجرة وفى السن وفى النسب إذا تعارضا فاجتمع شاب قرشي وشيخ غير قرشي قولان (الجديد) ان الشيخ أولى لما روى
(٣٣٣)