على سائر قريش وسائر قريش يقدمون على غيرهم ثم يقدم العرب على العجم واما الهجرة فمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على من لم يهاجر ومن تقدمت هجرته يقدم على من تأخرت هجرته وكذلك الهجرة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم من دار الحرب إلى دار الاسلام معتبرة وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته يقدمون على أولاد غيرهم وهذا التقديم في الأولاد يندرج تحت شرف النسب هذا مقدمة الفصل ويتلوها مسائل (إحداها) لو اجتمع عدل وفاسق فالعدل أولي بالإمامة وأن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر الفضائل لان الفاسق يخاف منه أن لا يحافظ على الشرائط وفى لفظ الكتاب إشارة إلى هذا حيث قال والأفقه الصالح إلى اخره وشرط الصلاح في تقديم الأفقه على غيره وبالغ مالك فمنع الاقتداء بالفاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني وعنه روايتان في الفاسق بالتأويل كمن يسب السلف الصالح وعن أحمد روايتان في جواز الاقتداء
(٣٣٠)