موضع مملوك ورضي المالك بإقامة الجماعة فيه لان تقدم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة فان اذن فلا بأس ثم يراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالامام الأعظم أولى من غيره ثم الاعلى فالأعلى من الولاة والحكام وحكى القاضي ابن كج وآخرون قولا آخر ان في المواضع المملوكة المالك أولي من الوالي فليكن قوله أولي من المالك معلما بالواو لذلك ولو اجتمع قوم في موضع مملوك وليس فيهم الوالي فساكن الموضع باستحقاق أولي بالتقديم والتقدم من الأجانب عن ذلك الموضع فإن لم يكن اهلا للتقدم فهو أولي بالتقديم روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال " من السنة ان لا يؤمهم الا صاحب البيت " (1) ولا فرق بين أن يكون الساكن عبدا أسكنه سيده فيه أو حرا مالكا كان أو مستعيرا أو مستأجرا ولو كانت الدار مشتركة بين شخصين وهما حاضران أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما الا باذنهما ولا أحدهما الا باذن الآخر وان لم يحضر الا أحدهما فهو الأحرى ولو اجتمع مالك الدار والمكتر فأيهما أولي فيه وجهان نقلهما القاضي الروياني وغيره (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب أن المكتر أولي لان استحقاق المنافع له وهذا استيفاء للمنافع والثاني أن المكرى أولى لأنه المالك للرقبة ولو اجتمع المعير والمستعير فقد نقل عن القفال اختلاف الجواب فيه قال مرة المعير أولي لأنه يملك الرقبة ويملك الرجوع في المنفعة وقال مرة المستعير اولي لأنه صاحب السكني إلى أن يمنع وهذا ما ذكره آخرا ورجع إليه ولم يورد صاحب التهذيب سواه لكن الأظهر عند الأئمة الأول وهو الذي ذكره في الكتاب وأما إذا اجتمع السيد والعبد الساكن فالسيد أولي ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في المعير والمستعير لان فائدة الكون ثم ترجع إلى المستعير فيجوز أن يدام له الحق ما لم يرجع المعير
(٣٣٧)