جميع ما سبق فيما إذا عرف المأموم حال الامام في الصفات المشروطة وجودا وعدما وغرض هذا الفصل الكلام فيما إذا ظن شيئا وتبين خلافه فمن صوره ما لو اقتدى رجل بخنثى وبان بعد الصلاة كونه رجلا وقد قدمنا ان هذا الاقتداء غير صحيح وإذا لم يصح فلا يخفي وجوب القضاء فلو لم يقض حتى بان كونه الامام رجلا فهل يسقط القضاء فيه قولان (أحدهما) نعم لأنه قد تبين كون الامام رجلا (وأظهرهما) لا يسقط لأنه كان ممنوعا من الاقتداء به للتردد في حاله وهذا التردد يمنع من صحة الصلاة وإذا لم تصح فلا بد من القضاء وقوله في الكتاب وجب القضاء على أظهر القولين ليس المراد منه استفتاح الوجوب وإنما المراد استمراره على ما بينا ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثى بامرأة ولم يقض الصلاة حتى بان كونه امرأة وفيما إذا اقتدى خنثى بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو امرأتين أو بان كون الامام رجلا وكون المأموم امرأة وذكر الأئمة لهذه الصور نظائر: منها لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان أنه كان ميتا ففي صحة البيع قولان: ومنها لو وكل وكيلا بشرى شئ وباع ذلك الشئ من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعد وكان قد اشتراه في صحة البيع قولان ومن مسائل الفصل ما لو اقتدى برجل ظنه متطهرا ثم بان بعدما صلى أنه كان جنبا أو محدثا فلا قضاء عليه خلافا لأبي حنيفة حيث قال يجب ولمالك واحمد حيث قالا إن كان الامام عالما بحدثه وأم مع ذلك وجب على المأموم القضاء وأن لم يكن عالما لم يجب وحكي صاحب التلخيص مثل ذلك قولا للشافعي رضي الله عنه منصوصا: لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (1) " دخل في صلاته وأحرم
(٣٢٤)