أصلا فاجتهاده متأيد باستصحاب أصل الطهارة بخلاف ما قبل الفصل ويجرى الوجهان فيما إذا نجس إحدى يديه أو إحدى أصابعه وغسلالنجس عنده وصلى وكذلك فيما لو اجتهد في ثوبين وغسلالنجس عنده وصلي فيهما معا لأنه استيقن النجاسة في المجموع ولم يستيقن الطهارة لكن الأظهر ههنا الجواز وفرقوا بأن محل الاجتهاد الاشتباه بين الشيئين فاما إذا اشتبه عليه اجزاء الشئ الواحد