طاهر فأشبه ما لو صلى على بساط طرفه الآخر نجس * قال (واما البدن فيجب تطهيره كما سبق في الطهارة وفيه مسألتان (أحداهما) إذا وصل عظمه بعظم نجس وجب (ح و) نزعه وإن كان يخاف الهلاك على المنصوص ولكن إذا كان متعديا في الجبر بان وجد عظما طاهرا وإذا لم يكتس العظم باللحم فان استتر سقط حكم النجاسة عنه فان مات قبل النزع لم ينزع على النص لأنه ميت كله وفيه قول مخرج انه لا ينزع عند خوف الهلاك) * قوله فيجب تطهيره كما سبق في الطهارة لا اختصاص له بالبدن بل حكم إزالة النجاسة فيه وفى الثوب والمكان واحد فلو ذكر هذا الكلام عند قوله وهي واجبة في الثوب والبدن والمكان لكان أحسن الا أن يريد به الإشارة إلى الاستنجاء أيضا فان النجاسة التي تصيب البدن تنقسم إلى ما يزال
(٢٦)