فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٢
الأواني حيث لا يعمل فيها بالاجتهاد الثاني على النص لما سبق انه يلزم منه نقض الاجتهاد بالاجتهاد * قال (ولو القى طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته وإن كان لا يتحرك بحركته ولو قبض طرف حبل ملقى على نجاسة بطلت صلاته إن كان الملاقي للنجاسة يتحرك بحركته والا فوجهان ولو كان على ساجور كلب أو عنق حمار عليه نجاسة فوجهان مرتبان وأولي بالجواز ولو كان رأس الحبل تحت رجله فلا بأس لأنه ليس حاملا ما لبسه المصلي يجب أن يكون طاهرا سواء كان يتحرك بحركته في قيامه وقعوده أو كان يتحرك بعض أطرافه كذبابة العمامة وكما لا يجوز أن يكون شئ من ملبوسه نجسا لا يجوز أن يكون ملاقيا للنجاسة فلو القى طرف عمامته على ارض نجسة أو عين نجسة بطلت صلاته وان لم يتحرك بحركته لأنها ملبوسة له ومعدودة من ثيابه فصار كما لو لبس قميصا طويلا لا يرتفع ذيله بارتفاعه وكان نجسا لا تصح صلاته وذكر الصيدلاني وآخرون ان عند أبي حنيفة ان لم يتحرك طرف العمامة الملقى على النجاسة بحركته جازت صلاته فليكن قوله
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست