وجهان (أحدهما) وينسب إلى ابن سريج أنها تصح لحصول غلبة الظن بالطهارة (وأصحهما) عند معظم الأصحاب أنها لا تصح لان الثوب واحد وقد تيقن نجاسته ولم يتيقن الطهارة فيستصحب اليقين وصار كما لو خفى موضع النجاسة ولم تنحصر في بعض المواضع ولو فصل أحد الكمين عن الثوب واجتهد فيهما فهما كالثوبين ان غسل ما ظنه نجسا وصلي فيه جاز وان صلى فيما ظنهطاهرا جاز أيضا لأنه لم يستيقن نجاسته