لا يدفع بالشك ولو شقه نصفين لم يجز التحريم فيهما لجواز أن يكون الشق في موضع النجاسة فيكونا نجسين ولو أصاب شئ رطب طرفا من هذا الثوب لا نحكم بنجاسته لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة ولو غسل أحد نصفيه ثم غسل النصف الثاني فهو كما لو تيقن نجاسة لكل وغسله هكذا وفيه وجهان (أحدهما) انه لا يطهر حتى يغسل الكل دفعة واحدة (وأظهرهما) انه ان غسل مع النصف الثاني القدر الذي يجاوره من الأول طهر الكل وان لم يغسل الا النصف في الدفعة الثانية طهر الطرفان وبقى المنتصف نجسا في صورة التيقن ونجسا في الصورة الأولى ولو نحس واحد من موضعين منحصرين أو مواضع وأشكل عليه كما لو تنجس أحد الكمين فادى اجتهاده إلى نجاسة أحدهما فغسله وصلي فيه فهذه مسألة الكتاب وفى صحة صلاته
(١٧)