فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦١
تفريعا على قولنا الجلسة بين السجدتين ركن قصير * واعرف من لفظ الكتاب في المسألة أمورا ثلاثة (أحدها) ان قوله لم يسجد لهذا السهو ليس جوابا ينفى السجود جزما لأنه ذكر الخلاف فيما جعله علة لنفى السجود حيث قال لأنه ركن طويل ولم يوجد الا نقل التشهد وهو غير مبطل يعنى إذا كان عمدا على أحد الوجهين والخلاف في العلة يوجب الخلاف في المعلول فتبين بذلك انا إذا قلنا إن عمده مبطل يسجد للسهو فإذا لا حاجة إلى اعلام قوله لم يسجد بالواو لأنه بمثابة قوله لم يسجد على أحد الوجهين (الثاني) قوله على أحد الوجهين يجوز ان يرجع إلى النقل وحده ويجوز ان يرجع إليه والي قوله قبله ركن طويل فان الخلاف ثابت فيهما فإن كان الأول فليعلم قوله ركن طويل بالواو (الثالث) لفظ الكتاب يشعر بان الحكم بان عمده غير مبطل مع قولنا الجلسة ركن طويل يقتضى نفي السجود ههنا لكنه قد ذكر من قبل إنا وان لم نجعل عمد النقل مبطلا ففي السجود لسهوه وجهان فإذا القول بنفي السجود ههنا بناء على الأصلين جواب على أنه إذا لم يبطل عمده لا يسجد لسهوه فالأظهر انه وان لم يبطل عمده يسجد لسهوه كما تقدم (المسألة الثالثة) لو جلس عن قيام ولم يتشهد نم تذكر اشتغل بالسجدتين وبما بعدهما على ما يقتضيه ترتيب صلاته ثم إن طال جلوسه سجد للسهو لما سبق ان زيادة القعود الطويل عمدا مبطلة وان
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست