فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا شك أحدكم فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة وان لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليبن على اثنتين وان لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم " (1) وعندنا لا مجال للاجتهاد في هذا الباب ولا يجوز العمل بقول الغير أيضا وفيه وجه انه يجوز الرجوع إلى قول جمع كثيرين كانوا يرقبون صلاته وكذلك إذا قام الامام إلى ركعة يظنها رابعته وعند القوم انها خامسة فنبهوه لا يرجع إلى قولهم وفى وجه ان كثر عددهم رجع إلى قولهم والمشهور الأول لأنه تردد في فعل نفسه فلا يرجع إلى قول غيره فيه كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه إذا عرف ذلك فالبناء على الأصل مستمر على الأصل الذي تقدم لان الأقل فيما سوى القدر المستيقن العدم واما الامر بسجود السهو فمخالف لذلك الأصل لأنه إذا بنى على اليقين واتى بركعة أخرى فقد تمت صلاته خالية عن السهو بالزيادة ظاهرا فلماذا يسجد حكي امام الحرمين خلافا في تنزيله قال قال شيخي وطائفة المعتمد فيه ما روينا من الخبر ولا اتجاه له من جهة المعني وقال الشيخ أبو علي المقتضي للسجود تردده في
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست