فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٧١
السياق يشعر بترجيح الأول لكن المنقول عن القفال يوافق ما نسبه في المسألة إلى الشيخ أبي على ولم يورد صاحب التهذيب وكثيرون سواه وضبطوا صور عروض الشك وزواله فقالوا إن كان ما فعله من وقت عروض الشك إلى زواله ما لا بد منه على كل احتمال فلا يسجد للسهو وإن كان زائدا على بعض الاحتمالات سجد للسهو مثاله لو شك في قيام من صلاة الظهر ان تلك الركعة ثالثة أو رابعة فركع وسجد على هذا الشك وهو على عزم القيام إلى ركعة أخرى اخذا باليقين ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى انها ثالثته أو رابعته فلا يسجد للسهو لان ما فعله في زمان الشك لا بد منه على التقديرين جميعا وان لم يتذكر حتى قام إلى الأخرى يسجد للسهو وان تذكر انها كانت ثالثته وهذه رابعة لأنه كان احتمال الزيادة وكونها خامسة ثابت حين قام وقوله في الكتاب فالأصل العدم الا في مسألة يعني انه يعمل بقضية هذا الأصل الا في هذه المسألة فلا يعمل به لا أن هذه المسألة تغاير ما قبلها في نفس الأصل حتى لا يكون الأصل فيها العدم وليس الغرض استثناء هذه الصورة الفردة بل نظائرها في معناها كما إذا شك في ترك ركن سوى النية والتكبير يبني على اليقين ويسجد للسهو وترك الأصل في هذه الصورة ليس في الاخذ بالأقل ولكنه في الامر بسجود السهو كما بينا ولذلك قال اخذ بالأقل قياسا وسجد للسهو جبرا والصورة المستثناة قد ذكرها وحكمها في الفصل السابق على هذا الفصل فهي معادة ههنا لكن هذا الموضع أحق بذكرها ولذلك زاد ههنا الكلام في سبب سجود السهو وفرع عليه وكأنه قصد بذكرها في الفصل السابق التدرج منها إلى الشك بعد السلام ولو اقتصر على ذكرها في هذا الموضع وعقبها بمسألة الشك بعد السلام لم يكن به باس وقوله آخرا وقيل لا يسجد عند زوال التردد تفريع على اسناد سجود السهو إلى الجبر وليس شيئا مستأنفا ولو قال وعلى الأول لا يسجد عند زوال التردد لكان أوضح *
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست