إذا سها الامام في صلاته لحق سهوه المأموم لما روى في الخبر الذي تقدم وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه ولأنه لما تحمل سهو المأموم ألزمه سهو نفسه ويستثنى صورتان (إحداهما) أن يتبين له كون الامام جنبا فلا يسجد لسهوه ولا يتحمل هو على المأموم أيضا (الثانية) ان يعرف سبب سهو الامام ويتيقن انه مخطئ في ظنه كما إذا ظن ترك بعض الابعاض والمأموم يعلم أنه لم يترك فلا يوافق الامام إذا سجد * إذا ثبت هذا الأصل فينظر ان سجد الإمام وافقه المأموم فيه ولو تركه عمدا بطلت صلاته قال صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الامام ليؤتم به " (1) وسواء عرف المأموم سهوه أو لم يعرفه فإذا سجد سجدتين في آخر صلاته وجب على المأموم متابعته حملا على أنه سها وان لم يطلع على سهوه بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسه لا يتابعه حملا على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه وان تحقق الحال ثم لم يكن له متابعته لاتمامه الصلاة يقينا ولو لم يسجد الا سجدة واحدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه نسي وان ترك الامام السجود لسهوه وسلم فهل يسجد المأموم نص الشافعي رضي الله عنه على أنه يسجد لان صلاة المأموم كملت بسبب اقتدائه بالامام فإذا تطرق نقص إلى صلاة الامام تعدى إلى صلاة المأموم وخرج بعض أصحابنا على أصول الشافعي رضي الله عنه منهم أبو حفص بن الوكيل انه لا يسجد بل يتابعه في السلام كما لو ترك الامام التشهد الأول أو سجود التلاوة لا ينفرد المأموم بهما وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وكذلك احمد رحمه الله في إحدى الروايتين والمزني وقد أشار في المختصر إلى تخريجه على أصل الشافعي رضي الله عنه لأنه ينفرد به مذهبا وظاهر المذهب هو الأول وأجابوا عن التشهد الأول وسجدة التلاوة بأنهما يقعان في خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الامام وههنا سجود السهو يقع بعد سلام الامام وخروجه من الصلاة قال في النهاية وعبر عن هذا الخلاف بان المقتدى يسجد لسهو الامام أو لمتابعته ان قلنا لسهوه يسجد وان لم يسجد الإمام وان قلنا لمتابعته فلا ولو سلم الامام ثم عاد إلى السجود نظر ان سلم المأموم معه ناسيا يوافقه في السجود فلو لم يفعل هل تبطل صلاته فيه وجهان مبنيان على أن من سلم ناسيا قبل السجود ثم عاد إلى السجود هل يعود إلى حكم صلاته أم لا وسيأتي ذلك وان سلم المأموم عمدا مع ذكر السهو فلا يلزمه متابعته وان لم يسلم المأموم وعاد الامام ليسجد فان عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه لأنه قطع صلاته عن صلاة الامام بالسجود وان عاد قبل إن يسجد المأموم فاصح الوجهين
(١٧٧)