فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠
أمر الركعة الأخيرة فإن كانت زائدة فزيادتها تقتضي السجود والا فالتردد فيها أهي أصلية مفروضة أم زائدة يوجب ضعف النية ويحوج إلى الجبر بالسجود قال ويتفرع على هذا الخلاف ما لو زال تردده قبل السلام وعرف ان الركعة الأخيرة هي الرابعة حقا وانه ما زاد شيئا هل يسجد للسهو قطع الشيخ أبو محمد بأنه لا يسجد فان المتبع الحديث والحديث ورد في دوام الشك والتردد وقال الشيخ أبو علي يسجد لان تلك الركعة تأدت على التردد وضعف النية فيها فزوال التردد بعد ذلك لا يغنى عن الجبر ثم الذي مال إليه امام الحرمين كلام شيخه انه لا يسجد عند زوال التردد واعترض على كلام الشيخ أبي على وقال إنه منقوض بما إذا لم يدر الرجل اقضي الفائتة التي كانت عليه أم لا فانا نأمره بقضائها ولا يسجد للسهو إذا قضاها وإن كان هو مترددا في أنها هل هي مفروضة عليه من أول الصلاة إلى آخرها أم لا وفى لفظ الكتاب ما يشعر بموافقته الإمام على اختياره فإنه أسند سجود السهو في المسألة إلى الخبر ثم قال وقيل إن عليه كذا وقال بينا ان هذا
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست