فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٩
عادة والذي يوافق اطلاق أكثر الأصحاب الرد إلى عادتها في الطهر طالت المدة أو قصرت وقد نص عليه الشيخ أبو حامد والمقتدون به ويدل عليه ظاهر خبر المعتادة التي استفت لها أم سلمة كما سبق فإنه مطلق فوجب اعلام قوله فلا نقيم الدور سنة بالواو لهذا المعنى * قال [الثانية المبتدأة إذا استحيضت ترد إلى لحظة على قول والي أربعين على قول: الثالثة