فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٤
قال [الرابعة المتحيرة إذا نسيت عادتها في النفاس ففي قول ترد إلى الاحتياط وعلى قول إلى المبتدأة والرد ههنا إلى المبتدأة أولى لان أول وقتها معلوم بالولادة] * في الناسية لعادة نفاسها قولان كما في الناسية لعادة الحيض فعلى قول ترد إلى ما ترد إليه المبتدأة وعلى قول تؤمر بالاحتياط وعلى هذا فلو كانت مبتدأة في الحيض وجب الاحتياط أبدا لان أول