فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٦
الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا فجاز أن ينتقل عنه إلى ظاهر آخر والنفاس مقطوع به إذ الولادة معلومة والنفاس هو الخارج بعد الولادة فلا ينتقل عنه إلى غيره الا بيقين وهو مجاوزة الأكثر وعلى هذا يجعل الزائد استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد أو المردود إليه في المبتدأة ثم ما بعده حيض والوجه الثاني أن الستين نفاس والذي بعده حيض على الاتصال به لأنهما دمان مختلفان فيجوز أن يتعقب كل واحد منهما الآخر وأطبق الجمهور على ضعف هذين الوجهين وقالوا ننظر إن كانت معتادة ذاكرة لعادتها مثل إن كانت تنفس فيما سبق أربعين ثم ولدت مرة وجاوز دمها الستين فترد إلى الأربعين كما ترد في الحيض إلى عادتها ثم لها في الحيض حالتان ذكر أولهما في الكتاب دون الثانية الأولى أن تكون معتادة في الحيض أيضا فنحكم لها بالطهر بعد الأربعين على
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست