فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٥
قال [أما المستحاضات في النفاس فهن أربع الأولى المعتادة فترد إلى عادتها من الأربعين مثلا ثم بحكم بالطهر بعد الأربعين على قدر عادتها ثم تبتدئ حيضها ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت فهي كالمبتدأة وعدم النفاس لا يثبت لها عادة كما أنها لو حاضت خمسة وطهرت سنة وهكذا مرار ثم استحيضت فلا نقيم الدور سنة بل أقصى ما يرتقى الدور إليه تسعون يوما وهي ما تنقضي به عده الآية فما فوقه لا تؤثر العادة فيه *] إذا جاوز الدم الستين فقد دخلت الاستحاضة في النفاس وطريق التمييز بينهما ما تقدم في الحيض: هذا ظاهر المذهب وعليه يبنى تقسيم حالها إلى المعتادة والمبتدأة كما ذكر في الكتاب وفيه وجهان آخران أحدهما ان جميع الستين نفاس والزائد عليه استحاضة بخلاف ما في الحيض لان
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست