فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٤
من الولادتين عن الأخرى فعلى وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولي والثاني هما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد ألا ترى ان العدة لا تنقضي بوضع أحدهما فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة واختلفوا في موضع الوجهين قال الصيدلاني موضعهما ما إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين أما لو بلغت الستين فهو نفاس آخر لا محالة وهذا ما أشار إليه بقوله وقيل إن تمادى الأول ستين يوما إلى آخره: وعن الشيخ أبى محمد انه لا فرق وإذا ولدت الثاني بعد الستين وفرعنا على اتحاد النفاس فما بعده استحاضة ولو سقط عضو من الولد والباقي مجبن ورأت في تلك الحالة دما فهل هو نفاس ذكر في التتمة أنه على الوجهين في الدم الخارج بين الولدين والله أعلم: هذا إذا لم يجاوز دم النفساء الستين *
(٥٨٤)
مفاتيح البحث: النفاس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست