انقطاعه أما إذا ولدت قبل تمام خمسة عشر من انقطاعه فهل يكون حيضا فيه وجهان أحدهما لا لأنه لم يتخلل بينه وبين النفاس طهر كامل وأصحهما أنه حيض أيضا على هذا القول لأنه قد تقدمه طهر كامل ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وههنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس بلا خلاف فأولى أن لا يؤثر فيما قبله وعند هذا لا نسلم اشتراط تخلل الطهر الكامل بين الدمين مطلقا وإنما يشترط ذلك إذا كان كل واحدها منهما حيضا وههنا أحدهما نفاس ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال بآخره ولم يتخلل طهر أصلا ففيه هذا الوجهان ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد من النفاس لان النفاس لا يسبق الولادة بل هو عند الفقهاء عبارة عن الدم الذي يخرج عقب الولادة ولهذا قطع معظم الأصحاب بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس أيضا وقالوا ابتداء النفاس
(٥٧٨)