فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
ظاهر المذهب ثم ننظر في حال هذه النفساء إن كانت معتادة في الحيض حيث تعد مرد النفاس قدر طهرها استحاضة ثم تبتدئ الحيض على عادتها وإن كانت مبتدأة في الحيض أيضا أقمنا لها الطهر والحيض كما يقتضيه حال المبتدأة وأما إذا كانت مميزة بشرط التمييز فترد إلى التمييز كما في الحيض وقوله في الكتاب فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز غير مجرى على اطلاقه لأنا نعتبر