فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
ظاهر المذهب ثم ننظر في حال هذه النفساء إن كانت معتادة في الحيض حيث تعد مرد النفاس قدر طهرها استحاضة ثم تبتدئ الحيض على عادتها وإن كانت مبتدأة في الحيض أيضا أقمنا لها الطهر والحيض كما يقتضيه حال المبتدأة وأما إذا كانت مميزة بشرط التمييز فترد إلى التمييز كما في الحيض وقوله في الكتاب فحكمها حكم الحائض في شرط التمييز غير مجرى على اطلاقه لأنا نعتبر
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست