فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
علة مزمنة والظاهر دوامها ثم لو اتفق الانقطاع قبلا الخمسة عشر وشفيت في بعض الأدوار فالضعيف حيض مع القوى كما في الشهر الأول واعلم أنه لا فرق في كون الكل حيضا مهما انقطع الدم قبل مجاوزة الخمسة عشر بين ان يتقدم القوى على الضعيف أو يتقدم الضعيف هذا هو المشهور المقطوع به وحكى في التهذيب وجهين فيما إذا تقدم الضعيف على القوى ولم يزد على الخمسة عشر كما إذا رأت خمسة حمرة وخمسة سوادا وانقطع دمها أحد الوجهين ما حكيناه والآخر أن حيضها أيام السواد لأنه أقوى وما قبله لا يتقوى به بخلاف ما بعده فإنه يتبعه وحكي وجهين أيضا فيما إذا رأت خمسة حمرة وخمسة سوادا وخمسة حمرة أصحهما ان الكل حيض والثاني حيضها السواد وما بعده لا: ثم المفهوم من اطلاقهم انقلاب الدم إلى الضعيف أن يتمحض ضعيفا حتى لو بقيت خطوط من السواد وظهرت خطوط من الحمرة لا ينقطع حكم الحيض وإنما ينقطع إذا لم يبق السواد أصلا وصرح امام الحرمين بهذا المفهوم وقوله في الكتاب كما ضعف الدم معلم بالميم لان مالكا قال المميزة بعد الدم القوى تتحيض ثلاثة أيام من الضعيف أيضا احتياطا لنا قوله صلى الله عليه وسلم (وإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي) وأيضا فانا لا نجعل شيئا من الدم القوى طهرا احتياطا فكذلك لا نجعل شيئا من الدم الضعيف حيضا ولك ان تعلم قوله في آخر الفصل فالضعيف حيض مع القوى بالواو لأنه يشمل ما إذا تقدم الضعيف وما إذا تقدم القوى وفى حالة تقدم الضعيف الوجه الذي حكيناه عن التهذيب والله أعلم * قال [المستحاضة الثانية مبتدأة لا تمييز لها أو فقدت شرط التمييز ففيها قولان أحدهما أن ترد إلى عادة نساء بلدها على وجه أو نساء عشيرتها على وجه بشرط ألا ينقص عن ست ولا يزيد على سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء ويطهرن) والقول الثاني انها ترد إلى أقل مدة الحيض احتياطا للعبادة وأما في الطهر فترد إلى أغلب العادات وهي أربع وعشرون لأنه أبلغ في الاحتياط وقيل إلى تسع وعشرين لأنه تتمة الدور
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست