فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
بالفرج قال صلى الله عليه وسلم وسلم (من رتع حول الحمي يوشك ان يواقعه) (1) فوجب ان يمنع منه وبهذا قال أبو حنيفة والثاني انه لا يحرم وبه قال أبو إسحاق وهو مذهب احمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (افعلوا كل شئ الا الجماع) ولان الجماع في الفرج إنما يحرم بسبب الأذى فلا يحرم الاستمتاع بما حواليه كالموضع المكروه: والثالث انه ان أمن على نفسه التعدي إلى الفرج لورع أو قلة شهوة لم يحرم والا حرم ويروى هذا عن أبي الفياض ونقل بعضهم في المسألة قولين وقالوا الجديد التحريم والقديم الإباحة (الضرب الثاني) الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة كالتقبيل
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست