فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
ليس للحائض ان تصوم لما روى عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال (إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم) (1) وهذا التحريم يبقى ما دامت ترى الدم فإذا انقطع ارتفع وان لم تغتسل بعد بخلاف الاستمتاع وما يفتقر إلى الطهارة فان التحريم فيه مستمر إلى أن تغتسل ومما يرتفع تحريمه بانقطاع الدم الطلاق وسقوط قضاء الصلاة أيضا ينتهي بانقطاع الدم ثم يجب على الحائض قضاء الصوم وان لم يجب قضاء الصلاة روى أن معاذة العدوية قالت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت (الحرورية أنت: كنا ندع الصوم والصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة) (3)]

(3) تقدم تخريج هذا الحديث من التلخيص في صفحة (416) فلينتبه اه‍
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست