انه لا خلاف في جواز التفريق في الوضوء على الجديد ونص في مواضع من الجديد على وجوب الاستئناف ههنا: ومنها ان قولي التفريق يختصان بالتفريق الكثير فاما اليسير منه فهو جائز بلا خلاف ولا صائر إلى الفرق فيما نحن فيه: ومنها ان التفريق بالعذر جائز والعذر موجود ههنا والثاني نهما مبنيان على أن بعض الطهارة هل يختص بالانتقاض أم يتداعى انتقاض البعض إلى انتقاض الكل فيه قولان أحدهما يختص البعض بالانتقاض لأنه لو غسل بعض أعضاء طهارته يرتفع الحدث عنه وان لم يرتفع عن الباقي
(٤٠٦)