يعتبر بالتقريب أم بالتحديد أظهرهما التقريب وعلى هذا فيه وجهان لو كان بين رؤية الدم وبين استكمال التسع على الوجه الأصح مالا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا والا فلا ولا فرق في سن الحيض بين البلاد الحارة وغيرها وعن الشيخ أبي محمد ان الامر في البلاد الحارة على ما ذكرناه وفى الباردة وجهان واما أقل مدة الحيض فقد نص في المختصر على أن أفل الحيض يوم وليلة وقال فيه في العدة وأقل ما علمناه من الحيض يوم فاختلفوا فيه على طرق أحدها ان فيه قولين أظهرهما ان أقله يوم وليلة لما روى عن علي رضي الله عنه ان أقل الحيض يوم وليلة ولان المتبع فيه الوجود المعتاد وقد قال الشافعي رضي الله عنه رأيت امرأة لم تزل تحيض يوما وليلة وروى مثله عن عطاء وعن أبي عبد الله الزبيري رضي الله عنهما والثاني أقله يوم لما روى عن الأوزاعي قال كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة وتطهر بالعشي والطريق الثاني القطع بان أقله يوم وحيث قال أقله يوم وليلة إنما قال ذلك لأنه لم يجد في النساء من تحيض أقل من ذلك ثم وجد وعرف فرجع إليه والثالث وهو
(٤١١)