فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥
على أصل آخر: منهم من قال هما مستقلان ووجه قول الاكتفاء بغسل الرجلين بأن المسح بدل زال حكمه بطهور محل مبدله فيرجع إلى المبدل وهو الغسل كالمتيمم يرى الماء ووجه قول الاستئناف بأن قال عبادة بطل بعضها فيبطل كلها كالصلاة: ومنهم من قال هما مبنيان على أصل واختلفوا فيه على ثلاثة طرق أحدها انهما مبنيان على القولين في تفريق الوضوء ان جوزنا كفى غسلهما وإلا وجب الاستئناف ويحكى هذا عن ابن سريج وأبي إسحاق لكن زيفه الجمهور من وجوه منها
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست