فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
مع الشك والأول أظهر هذا تمام الكلام في إحدى الغايتين * قال [ومنهما نزع الخفين أو أحدهما فيجب غسل القدمين واما الاستئناف فلا يجب ان قلنا إن المسح لا يرفع الحدث وان قلنا يرفع وجب لأنه في عوده لا يتجزأ] الغاية الثانية نزع الخفين أو أحدهما ومهما اتفق ذلك وهو على طهارة لزم غسل الرجلين سواء كان عند انقضاء المدة أو قبلها وهل يجب استئناف الوضوء فيه قولان أحدهما يجب وبه قال احمد وأصحهما لا: وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني واختلف الأصحاب في أن القولين مستقلان بنفسهما أو هما مبنيان
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست