فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
وإذا جاز ان يتبعض ارتفاعا جاز ان يتبعض ثبوتا فعلى هذا لا يجب الاستئناف والثاني لا يختص البعض بالانتقاض كالصلوات وسائر العبادات فعلى هذا يجب الاستئناف والثالث وهو المذكور في الكتاب وبه قال القفال والشيخ أبو حامد وأصحابهما انهما مبنيان على أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث عن الرجلين أم لا وفيه قولان أحدهما يرفع لأنه مسح بالماء فأشبه مسح الرأس ولأنه يجوز الجمع به بين فرضين ولو لم يرفع الحدث لما جاز كالتيمم والثاني لا يرفع لأنه لو رفع الحدث لما تقدر بمدة ولا يمتد اثره إلى وجود الحدث فان قلنا إنه لا يرفع الحدث عن الرجل فلا يجب استئناف الوضوء لان الحدث قد ارتفع عن سائر الأعضاء الا عن الرجلين فإذا غسلهما ارتفع عنهما أيضا وكفى قال في التتمة وهذا إذا لم يقع تفريق كثير فان وقع ففيه خلاف التفريق وان قلنا إن المسح يرفع الحدث عن الرجل فيجب استئناف الوضوء لان وجوب غسل الرجلين عند النزع يدل على عود الحدث فيهما والحدث لا يتجزأ في عوده * واعلم أن هذه الطريقة والتي قبلها متقاربتان ومن يجوز انتقاض بعض الطهارة دون بعض لا يبعد أن يقول بان الحدث يتجزأ عند العود ولا يسلم لزوم الاستئناف والله أعلم * هذا تمام الكلام
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست