وانقضاء المدة مشكوك فيه أجاب الأصحاب بأن قالوا لا بل هذا أخذ باليقين لان الأصل وجوب غسل الرجلين والمسح رخصة منوطة بشرائط فإذا شك في المدة فقد شك في بعض الشرائط فيعود إلى الأصل وهذا كما لو توضأت المستحاضة ثم شكت في انقطاع دمها قال الشافعي رضي الله عنه لا تصلى حتى تتوضأ ولا نقول الأصل سيلان الدم بل نقول الأصل أن من أحدث توضأ وإنما جوز لها الصلاة للضرورة فإذا شكت في بقاء الضرورة عادت إلى الأصل وكذلك لو دخل المسافر بعض البلاد ولم يدر انه البلد الذي قصده أم غيره فلا يقصر لان الأصل وجوب الأربع وقد شك في شرط القصر وهو السفر ولو شك المسافر في أن ابتداء مسحه كان في الحضر أو في السفر لا يزيد على مدة المقيمين اخذا بالأصل
(٤٠٢)