فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
المقتضي لوجوب الغسل فلو مسح في اليوم الثاني على الشك وصلى ثم زال الشك في اليوم الثالث وعلم أنه ابتدأ المسح في السفر فعليه إعادة صلوات اليوم الثاني لأنه صلاها على الشك ويجوز أن يصلى بالمسح في اليوم الثالث ثم إن كان على مسح اليوم الأول ولم يحدث في اليوم الثاني له أن يصلي في اليوم الثالث بذلك المسح وإن كان قد أحدث في اليوم الثاني لكنه مسح على الشك وجب عليه إعادة المسح لصلوات اليوم الثاني وفى وجوب استئناف الوضوء قولا الموالاة ويجوز له أن يعيد صلوات اليوم الثاني بالمسح في اليوم الثالث ذكر كل ذلك في التهذيب وقال ابن الصباغ في الشامل يجب إعادة الصلوات لكن يجزئه المسح
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست